السلام علیکم و رحمة الله وبركاته۔

آپ کا سوال موصول ہوا، اور بھی کئی سوالات میرے پاس آئے ہیں ، اس لیے پہلے میں سارے سوالات نقل کرتا ہوں اس کے بعد جواب عرض کروں گا۔

الاسئلة:

1- تعد کریپٹو کرنسی کی عدم جواز کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کے پیچھے حکومتی گارنٹی نہیں ہے۔ جیسے روپے یا ڈالر کے پیچھے ہوتی ہے۔

2- اعتراض: الضمان الحكومي ضروري، مثلًا: ورقة النقد كأنها شيء قليل القيمة، لكن الضمان الحكومي جعلها تضمن شراء بضائع حتى خمسة آلاف. كي لا يقع أهل هذا البلد في شبهة غرر.

3- رقم كريبتو حكمية، ليست مالاً-

4- لم تُقنّن الدولة ذلك، لذلك فهو غير مشروع.

5- اعتراض: في الكريبتو غرر شديد وغش.

6- ما دام لم تعترف به الدولة فهو حرام-

7- اعتراض: أولًا عيّن عَيْن الكريبتو لكي تُحدَّد قيمته بتحديد ذاته.

‎الانتفاع بالأعيان لا بالاثمان.

الإجابات:

الجواب: رقما 1 و2 نفس السؤال. في السؤال استُخدم لفظ الغرر، ومعناه ؛ الغش ؛ والجواب المشترك لهذين السؤالين هو:

1"الضمان الحكومي" ليس شرطًا شرعيًا، بل هو أمر إداري. وقيمة الورقة ليست مبنية على ضمان الحكومة. قيمة الورقة مبنية على 3 أمور: *العرف + القبول + الإنفاذ القانوني*.

لو قالت الحكومة من اليوم "لن يعمل الدولار" فالدولار سيستمر في العمل في السوق؛ لأن الناس تقبله.

وبالمثل بالنسبة لبيتكوين لا ضمان من أي حكومة، لكن عرف العالم وقبوله هو ما يمنحه القيمة. لذلك لا توجد في الفقه أي شرط من نوع: "إذا وافقت الحكومة فحينها يُسمّى مالًا".

2 - الحكومة نفسها أيضًا لا تعطي ضمانًا بنسبة 100%

في 2008 غرق بنكٌ في أمريكا. ضاع مال الناس. وفي باكستان أيضًا تقع حالات تعثر/إفلاس للبنوك. الحكومة لا تعطي ضمانًا إلا حتى 5لاخ (خمسة لآكح) لـ "تأمين الودائع". أما الباقي فلا ضمان له.

بينما نظام بيتكوين موجود على البلوك تشين. لا يمكن لأي حكومة واحدة أن تُوقِفه. إذن؛ من ناحية الغرر؛ إذا نظرنا من بعض الجوانب فهو أكثر شفافية من البنك.

3 أصل المشكلة ؛ الغرر ؛ وليس ؛ الحكومة ؛

أجازت الشريعة الذهب والفضة لذلك لعدم وجود غرر فيها. أما اليوم فإذا كان هناك كريبتو شفافًا 100%، لا غش فيه، وله منفعة (يوتيليتي)، فلا يُصبح حرامًا لمجرد عدم ختم الحكومة عليه. مثالًا: "عملة الذهب" إذا لم تضع الحكومة عليها شعارها، فهل تبقى غير مال؟ بل تبقى مالًا؛ لأن لها قيمة ذاتية. صحيح أن الحكومة تدعم العملة، لكن في الشريعة شرط كون الشيء مالًا ؛ الضمان الحكومي ؛ ليس موجودًا. بل الشرط هو ؛ العرف ؛ اعتراف المنفعة والملكية.

اليوم تعتبر الشركات الكبيرة ودول كثيرة الكريبتو أصلًا (مالًا). إذن المشكلة ليست ؛ في الحكومة ؛ بل المشكلة هي في 'الغش والغرر'. فإذا كان في الكريبتو غرر فهو غير جائز، وإذا لم يكن فيه غرر فهو جائز. فسبب الجواز والحرمة ليس ضمان الحكومة، بل الغرر أي الغش.

إذن المقصود الأصلي هو حماية العامة من الغرر. لذلك من الأفضل أن نقسم الكريبتو إلى قسمين: "Investment Token" و "Utility Token"

كتب الفقهاء: ؛ الثمنية تثبت بالعرف ؛ أي تحديد الثمن يكون بالعرف. واليوم صار للكريبتو عرفًا.

——————————

سؤال رقم3: هل رقم كريبتو حكمية، وليس مالاً؟

الجواب:

اليوم أرصدة البنوك، ورصيد الهاتف المحمول، وأسهم الشركات، ووحدات الكهرباء... كلها ليست أشياء مادية، لكنها ؛ البيانات ؛. ومع ذلك فإن الدولة والقانون والعرف اعتبروا هذه أموالًا. فإذا كُفّل للكريبتو أيضًا أن الدولة + السوق + الناس يعتبرونه مالًا، فلا يكفي ردُّه فقط بالقول: "ليس شيئًا ملموسًا". الشريعة لم تُنشئ المال، بل أطلقت الحكم على حقيقة المال القائمة بالفعل.

———————————

سؤال رقم4 : لم تُقنّن الدولة ذلك قانونيًا، لذلك فهو غير جائز؟

الجواب:

قاعدة الشريعة هي:المعروف عرفًا كالمعروف شرعًا؛ فإذا كان شيءٌ ما قد اعتُبر مالًا في العرف العام في العالم، وقوانين عدة دول، فلا يمكن للفقه تجاهله كليًا.

اليوم إيلون ماسك، مايكروسوفت، بنوك كبيرة، وحتى رئيس الولايات المتحدة يمتلكون كريبتو. فإذا اتسع العرف إلى هذا الحد، فلا بد أن تُضمَّن هذه الحقيقة في الفتوى.

————————————-

سؤال رقم 5: في الكريبتو غرر شديد وغش.

الجواب:

لنفترض أن كثيرًا من ؛ ميم كوين ؛ وتوكنات الاحتيال فيها غرر. لكن هل من الصحيح بسبب ذلك أن نرمي بيتكوين، وإيثريوم، ونحوها من التوكنات التي وراءها تقنية وبِلوك تشين وشفافية—كلّها بعصا واحدة؟

زجاجة الخمر غير جائزة، لكن عصير الخل جائز. كلاهما اسمه ؛ زجاجة ؛. كذلك تسمية كل كريبتو بنفس الاسم يعد مخالفة للاحتياط العلمي. فما كان فيه غش يُحكم بعدم الجواز، وما لم يكن فيه غش يُحكم بالجواز، ولا يمكن رمي الجميع بعصا واحدة. إذن علة الجواز والحرمة ليست كونها كريبتو، بل وجود ؛ غرر ؛ فحين لا يوجد غرر في أي كريبتو لا يمكن القول إنه غير جائز. وقد قال المفتي تقی عثماني صاحبُه الكريبتوَ على إطلاقه إنه غير جائز. لو كان قد قيّده في فتواه بشرط الغرر بدلًا من أن يقول على الإطلاق إنه حرام أو غير جائز لما وُجد اعتراض. لكن إطلاق القول بأن الجميع غرر بلا دليل لا يصح. والأفضل لو ضمّ إلى فريق فتواه خبراء التقنيات لدى الكريبتو حتى لا يقع هذا الالتباس. ضع في ذهنك أن هدفنا ليس ردّ المفتي تقی صاحب بلا مسوغ، بل توضيح حقيقة الصورة والخلل في دقة فتواه؛ لأن فتواه تُحكم بعدم الجواز لأشياء جائزة أيضًا، مما يترتب عليه ضرر أكيد على الناس المسلمين.

———————————-

سؤال رقم6 :

ما دام لم تُقرّه الدولة فهل هو حرام؟

الجواب:

إذا قبلنا هذا المبدأ فهل في أمريكا والإمارات والسعودية وأوروبا وغيرها من البلدان التي تم تَنظيم الكريبتو فيها سيكون جائزًا أم لا؟

بينما الحلال والحرام لا يتغيران بتغير المكان. لذلك من الأفضل ألا نجعل ؛ موافقة الدولة ؛ شرطًا، بل نجعل ؛ حقيقة المعاملة ؛ شرطًا.

قبل الفتوى القطعية يلزم مجلسٌ تقني.

الكريبتو: البلوك تشين، والتعدين، والوالت، والسمارت كونتركت—أشياء تقنية جدًا. لو كان مع صاحب الفتوى اثنان أو ثلاثة خبراء في البلوك تشين لكانت الفتوى أكثر استدلالًا. وإلا ففي غضون سنتين عندما تتغير التقنية سيأتون اعتراضات من نوع: "الذي كان حرامًا صار حلالًا"—كما ظهرت مثل هذه الاعتراضات في الماضي لأشياء مثل الطباعة الحجرية/المطبعة، والصلاة على مكبر الصوت، والتلفاز، والصورة... فقد حرّمها كبار شيوخ الإسلام ومفتوها، ثم لم يعد كل الشيوخ والمفتون يعيشون بدون تلك الأشياء؛ أي أن ما كان حرامًا أمس صار اليوم حلالًا، وهذا هو ما سيحدث مع الكريبتو أيضًا.

نحن مقتنعون بعلم المفتي تقی صاحب. لكن في مسألة الكريبتو من الأفضل ألا نقول إنه ؛ حرام مطلقًا ؛ بل نقول: الكريبتو الذي فيه غش وغرر ومقامرة فهو غير جائز. وأما الذي فيه منفعة حقيقية وشفافية فحكمه يُنظر إليه بشكل منفصل ويُقال بجوازه-

——————————————

سؤال رقم7 :

اعتراض: عيّن أولًا ماهية الكريبتو (العَيْن) لكي تُحدَّد قيمته بتحديد ذاته، لأن

الانتفاع بالأعيان لا بالاثمان.

الجواب :

1 شرط العَيْن ليس لازمًا لكل مال. في الفقه نوعان من المال:

الرقم واحد: مال مُقومٌ بالذات مثل القمح والذهب والسيارة؛ مما له منفعة ذاتية خاصة.

الرقم اثنان: المال مُقوَّم بالقيمة مثل أوراق العملة والشيكات ورصيد البنك، قيمته باعتبار العرف لا بذاته.

الورقة نفسها ورق، لا يكون ؛ الانتفاع بالعَيْن ؛ أي شيء منها، لكن العرف أعطاها قيمة.

وبالمثل الكريبتو أيضًا ؛ مالٌ بالقيمة ؛ ليس الانتفاع بعينه، بل الانتفاع من خلاله عبر الشراء والبيع.

2 ؛ الانتفاع بالأعيان ؛ يعني- هذه القاعدة ؛ البيع ؛ هي أنه لا تبيع شيئًا لا يمكن الانتفاع به. لكن من خلال الكريبتو يتم الانتفاع به؛ فكونه يُستخدم كأصل (مال) في المدفوعات حول العالم، وتمويل الشركات... فالميزة موجودة، إذن المنفعة موجودة.

3 ؛ تعيين الذات ؛ تغيّر في العصر الرقمي. أولًا ؛ العَيْن ؛ كانت تعني شيئًا ماديًا، اليوم اعتبر الفقهاء ؛ حقوق المنفعة والبيانات ؛ مالًا أيضًا.

على سبيل المثال: دومين نيم موبايل، قناة يوتيوب... هذه ليست ؛ عَيْن ؛ لكنها تُباع بمبالغ كبيرة لأنها فيها منفعة.

الكريبتو أيضًا هو ؛ حق رقمي ؛ مسجل على البلوك تشين-

4 - خلاصة المبدأ:

جعلت الشريعة ؛ العَيْن ؛ ليس مقصدًا، بل جعلت المنفعة و ؛ العُرف ؛ مقصدًا.؛ الأصل في المعاملات الإباحة ؛ ما دام لم يثبت ربا أو غرر أو غش فالتواصل على الإباحة جائز.

لا تُعدّ النقود الورقية، والشيكات، والأسهم أيضًا عَيْنًا، لكنها مال؛ لأن العرف أعطاها قيمة.

عَيْن الكريبتو هي سجل البلوك تشين، والمنفعة هي دفعها والانتفاع بها كأصل. لذلك المشكلة ليست في الذات، بل في الغَرَر والغش؛ فحكم ما لا يوجد فيه ذلك مختلف.

يتفق الجميع على أن المقصود الحقيقي هو حماية الناس من الغش. فهيا نقسم الكريبتو إلى قسمين، ونضع حكمًا منفصلًا لكل قسم. بذلك ستقوى الفتوى وسيكون الناس في أمان، ولن يقعوا في شك أو ريب. وأما قولنا فهذا هو: يجب حماية العامة من الشكوك والارتياب، لأن عمل المفتي هو التزام دائرة الشريعة: يُرِيدُ الله بكم اليسر ولا يُريد بكم العسر، ويُسروا ولا تُعسروا، أي إيجاد التيسير للناس وتجنب إدخالهم في المشقة-

فكيف يمكن أن تكون هذه الفتاوى أو الاجتهادات صحيحة بأن نجعل شيئًا حرامًا بسبب أنه يورث مشكلات اليوم، ثم نُحلّه غدًا كما يحدث في الماضي بشكل متسلسل؟

ظلّ شيوخ الإسلام ومفتو الكرام يُحرّمون الصورة، وما زال كثيرون اليوم يقولون إنها حرام. لكن كثيرين اليوم يقولون إنها حلال، والذين يصرّون أيضًا على تحريم الصورة يضعون الصورة في جيوبهم ويطوفون حول الكعبة كذلك ويؤدّون الصلوات أيضًا. فهل يمكن أن تكون الطواف بالكعبة وصلاة الفريضة مع أمرٍ محرم صحيحًا؟

هذه ليست فتوائي أنا، بل هي فتوى علماء ديوبند وغيرهم من علماء الهند، ولا تخصيص فيها لمذهب فكري معيّن.

بَرامِسَرِي نوٹ (ورقة النقد/العملة) أيضًا حرام. وهذا أيضًا فتوى علماء الهند. ولا يوجد فيه تخصيص لمذهب فكري بعينه.

لا تُقام الصلاة على مكبر الصوت. وقد جرى العمل به حتى الآن في أماكن كثيرة. ففي الاجتماع العالمي الذي أتيحت لي المشاركة فيه آخر مرة ضمن الدعوة/التبليغ، كان يتم إطفاء مكبر الصوت في وقت الصلاة.

بطاقة الائتمان أيضًا ليست مالًا، والعملة الرقمية أيضًا ليست مالًا. فتاوى تحريمها متاحة في السوق. فإذا كانت هيئة العلماء قد حكمت بتحريم عملة الكريبتو، فماذا ستنتهي القيامة؟

هل لديك من الوقت ما يسمح لك أن تذهب إليهم وتخبرهم أن معيار الذهب انتهى في عام 1973، وأن الأسعار تُحدد على أساس العرض والطلب؟ فالأشخاص الذين حاولوا إباحة ورقة العملة اعتمادًا على زعم الضمان الحكومي لم يعد لهم ذلك السند كذلك.

يا سعادة، حينما نطبع القرآن في المطبعة فستحدث انتهاك لحرمة القرآن. ثم إذا كانت المطبعة حُرِّمت، فكيف تُتاح الجرأة للطعن في هذه الفتوى؟

إذا ترجمنا القرآن فستُفتح طريق التحريف. ثم حتى لو ترجمتم فاحجزوا مقعدكم في جهنم.

وراء كل فتوى علمٌ لاهوتي. إنها منهجية/عقلية شعارها لدى غير أصحاب العزم وغير القادرين على العلم.

والله أعلم بالصواب.

$BTC

BTC
BTCUSDT
84,156.1
+0.23%

#CryptoIsNotHaram